الحاكم النيسابوري
396
المستدرك
أوسق وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفى كل خمس من الإبل السايمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنت لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين فان زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جدعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فان زادت واحدة على خمسة وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جدعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فان زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما اخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفى كل أربعين دينارا دينار * ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وابن السبيل وليس في رقيق ولا في مزرعة ولا عما لها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ قال وكان في الكتاب ان أكبر الكباير